نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 137
19 - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط غلط فزاد في الحد ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر .
20 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه إن لم يؤد ثلث الدية ، فيه حديث .
تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعا وقالا : وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد . ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنا تعمدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فان قال المقطوع الأول : لا أرضى أو تقطع أيديهما معا ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد ابن الحسن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 19 باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ولو غلط فزاد في الحد 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 20 باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 14 - ح و 2 من أبواب الشهادات ما يدل على ذلك . الباب 19 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 260 - ح 1 - يب : ج 10 ص 148 - ح 18 ، ليس فيه : فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط . وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 3 - ح 3 من مقدمات الحدود ما يدل على ذلك . الباب 20 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 377 - ح 21 - يب : ج 10 ص 279 - ح 15 - الفقيه : ج 4
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 137