responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 138


21 - باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

22 - باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات بين المسلمين والكفار والرجال والنساء والأحرار والمماليك والصبيان ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه ثبوت القصاص مع رد فاضل الدية إلا من المسلم للكافر والحر للمملوك فالدية .

السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث ، أو يغرم ثلث الدية . ورواه الشيخ باسناده عن النوفلي وباسناده عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني .
21 باب ان من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
22 باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات ، بين المسلمين والكفار ، والرجال والنساء ، والأحرار والمماليك والصبيان ( 35395 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حريز وابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن ذمي قطع يد


ص 110 - ح 1 ( باب 37 ) قال العلامة رحمه الله في التحرير : من داس بطن انسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية ، لرواية السكوني وفيه ضعف انتهى ، وقال الشهيد في المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند وهو الوجه ( مرآة ) . الباب 21 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 17 . وتقدم في ب 24 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك الباب 22 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 280 - ح 22 - رواه الصدوق في المقنع ص 191 مرسلا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست