responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 136


17 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

18 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية وإن لم يتعمدا ضمنا الدية ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

منها القحف قحف الرأس .
17 باب ان الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما ( 35390 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ، ويعفى عن عين صاحبه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
18 باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية ، وان لم يتعمدا ضمنا الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطع ، ثم رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا


الباب 17 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 1 ( باب دية عين الأعمى ) - يب : ج 10 ص 269 - ح 2 فيهما : ففقئت وتقدم في ب 2 و 6 ما يدل على ذلك . الباب 18 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 4 - يب : ج 10 ص 311 - ح 2 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست