نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 123
جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها ، وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة . ورواه الصدوق باسناده عن جميل ومحمد بن حمران جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك . 4 وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن كرام ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع إصبع امرأة قال : تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل . 5 وعن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل : " النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف " الآية فقال : هي محكمة . ( 35360 ) 6 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص السن بالسن ، والشجة بالشجة ، والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب والذي قبله وقبل سابقه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور والذي قبلهما ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
( 4 ) يب : ج 10 ص 185 - ح 21 - الفروع : ج 7 س 301 - ح 14 ، وفيه : كان في الرجل الضعف . ( 5 ) يب : ج 10 ص 183 - ح 15 . ( 6 ) يب : ج 10 ص 185 - ح 23 - الفروع : ج 7 ص 300 - ح 8 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 123