responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 124


2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة وامرأة فقأت عين رجل ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا ربع الدية وإن شائت أخذت ربع الدية ، وإن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه .

3 - باب حكم العبد إذا جرح حرا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه إن شاء الحر اقتص ، وإن شاء أخذ العبد مع تساوي القيمة والدية ، وإلا فبقدر الدية ، أو يفتديه مولاه أو يباع .

7 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس الحديث .
قال الشيخ : معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
2 باب حكم رجل فقأ عين امرأة ، وامرأة فقأت عين رجل 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل : إنه إن شاء فقأ عينها ، وإلا أخذ دية عينه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 باب حكم العبد إذا جرح حرا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل


( 7 ) يب : ج 10 ص 279 - ح 18 - صا : ج 4 ص 266 وتقدم في ب 33 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 2 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 300 - ح 12 - يب : ج 10 ص 185 - ح 24 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 6 ما يدل عليه . الباب 3 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 12 - يب : ج 10 ص 196 - ح 73 - الفقيه : ج 4 ص 94

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست