responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 122


أبواب قصاص الطرف 1 باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل ( 35355 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : جراحات الرجال والنساء سواء : سن المرأة بسن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات ، فقال :
جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن الرجل وسن المرأة سواء الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن


أبواب قصاص الطرف فيه : 25 بابا الباب 1 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 298 - ح 2 - يب : ج 10 ص 180 - ح 1 - صا : ج 4 ص 265 صدر الحديث وفي ص 267 ذيل الحديث . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 299 - ح 3 - يب : ج 10 ص 181 - ح 3 - صا : ج 4 ص 267 وفيه ذيل الحديث . ( 3 ) يب : ج 10 ص 184 - ح 17 - الفروع : ج 7 ص 300 - ح 7 - الفقيه : ج 4 ص 84 - يب : ج 10 ص 184 - ح 18 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست