نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 121
12 - باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ، فيه حديث ، وفيه إن لم يثبت بعدها خلي سبيله .
13 - باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه ولا إقرار الجاني على العاقلة ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .
12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام 1 محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول بثبت ، وإلا خلى سبيله . وباسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي مثله . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم . 13 باب عدم جواز اقرار العبد على مولاه ، ولا اقرار الجاني على العاقلة 1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ بها العبد ، أو يفتديه مولاه . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي مثله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي . أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني .
الباب 12 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 174 - ح 23 - الفروع : ج 7 ص 370 - ح 5 - يب : ج 10 ص 312 - ح 5 . الباب 13 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 153 - ح 45 - الفروع : ج 7 ص 305 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 95 ح - 23 . وتقدم في ب 41 - ح 3 ما يدل على ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 121