نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 107
4 باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ما تقول ؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه به ، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع - إلى أن قال : فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول : ما حملك على إقرارك على نفسك ؟ فقال : وما كنت أستطيع أن أقول ، وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل يتشحط في دمه وأنا قائم عليه خفت الضرب فأقررت ، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن وقولوا له : ما الحكم فيهما ، قال : فذهبوا إلى الحسن وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه السلام : قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام : إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيى هذا وقد قال الله عز وجل : " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " يخلا عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . ورواه أيضا مرسلا نحوه . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه . 2 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قضى الحسن بن علي عليهما السلام