responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 106


قال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
3 باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثم رجع 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ فقال : إن هو أخذ صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل [ شئ ] . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود .


وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 24 - ح 1 و 4 و 5 و 7 و 11 و 22 و 26 و 31 و 33 ما يدل على ذلك . الباب 3 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 289 - ح 1 - يب : ج 10 ص 172 - ح 17 - الفقيه : ج 4 ص 78 - ح 7 . وتقدم في ب 9 و 10 و 11 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه ، وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 11 و 12 من مقدمات الحدود ، حكم من أقر بالقتل .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست