responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 105


4 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى أن قال : قلت :
تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا . محمد بن الحسن باسناده عن سهل ابن زياد مثله .
5 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال 6 وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل . أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهن الدية ، لما مضى ويأتي .
7 وباسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد عن علي عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود . أقول : تقدم حكم الحدود في الشهادات .
( 35315 ) 8 وعنه ، عن عبد الله بن المفضل ، عن محمد بن هلال ، عن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال :
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود .
9 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام في حديث قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟


( 4 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 9 - يب : ج 6 ص 265 - ح 111 - صا : ج 4 ص 24 . ( 5 ) يب : ج 6 ص 267 - ح 118 - صا : ج 3 ص 27 . ( 6 ) يب : ج 6 ص 267 - ح 121 - صا : ج 3 ص 28 . ( 7 ) يب : ج 6 ص 265 - ح 114 - صا : ج 3 ص 24 ، وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 24 . ( 8 ) يب : ج 6 ص 265 - ح 115 - صا : ج 3 ص 24 ( 9 ) يب : ج 6 ص 266 - ح 117 - صا : ج 3 ص 27 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست