نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 104
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن عليا عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل بن دراج وابن حمران . أقول : خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي . 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم . ( 35310 ) 3 وعنه ، عن أحمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام في حديث قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل مثله .
وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 49 - ح 1 و 2 في كتاب الشهادات ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 2 - فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 390 - ح 1 - يب : ج 6 ص 266 - ح 116 - صا ، ج 3 ص 26 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 392 - ح 11 - يب : ج 6 ص 265 - ح 112 - صا ، ج 3 ص 24 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 5 - يب : ج 6 ص 264 - ح 110 - صا ، ج 3 ص 23 - الفقيه : ج 3 ص 31 - ح 29
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 104