responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 103


ابن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام فحديث إن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يمين في حد ، ولا قصاص في عظم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أبواب دعوى القتل وما يثبت به 1 باب ثبوته بشاهدين عدلين 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لان القتل فعل واحد ، والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
2 ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد ، عن أبي حنيفة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيهما أشد ؟
الزنا ؟ أم القتل ؟ فقال : القتل ، قال : قلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة ؟ - إلى أن قال : فقال : الزنا فيه حد ان ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد ، لان الرجل المرأة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ، ويدفع عن المقتول . ورواه الكليني مرسلا نحوه .


أبواب دعوى القتل فيه : 13 بابا الباب 1 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 404 - ح 7 - يب : ج 6 ص 277 - ح 165 . ( 2 ) العلل ج 2 ص 196 - ح 3 - الفروع : ج 7 ص 404 - ح 8 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست