responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 76


الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال :
فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد ، فقلت : جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ، قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى نحوه . ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين إلا أنه قال : وخالف العامة فيؤخذ به قلت : جعلت فداك وجدنا أحد الخبرين .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن عمر بن حنظلة نحوه .
2 وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : يا زياد ما تقول لو أفتينا رجلا ممن يتولانا بشئ من التقية ؟ قال : قلت له : أنت أعلم جعلت فداك ، قال :
إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا قال : وفي رواية أخرى : إن أخذ به اجر ، وإن تركه والله أثم . أقول : هذا محمول على ما لم يعلم كونه تقية لعدم وجود معارضه ، لما مضى ويأتي ، أو مخصوص بوقت التقية .
( 33320 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان عن نضر الخثعمي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من عرف أنا لا نقول إلا حقا فليكتف بما يعلم منا ، فان سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم أن ذلك دفاع منا عنه .


( 2 ) الكافي : ج 1 ص 65 - ح 4 ( 3 ) الكافي : ج 1 ص 56 - ح 6 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست