responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 549


ذراريهم قال : فأتى بهم عليا عليه السلام فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمأة ألف درهم فأعتقهم وحمل إلى علي عليه الصلاة والسلام خمسين ألفا فأبى أن يقبلها ، قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية قال : فخرب أمير المؤمنين عليه السلام داره وأجاز عتقهم .
7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي عليه السلام : إذا أسلم الأب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام فان أبى قتل ، وإن أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وقد حمل الشيخ وغيره هذه الأحاديث على المرتد عن ملة ، لا عن فطرة لما مر ، وذلك ظاهر من أكثرها .
4 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرتدة عن الاسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات . ورواه الصدوق باسناده ، عن حماد عن الحلبي مثله إلا أنه قال : أخشن الثياب .
( 4855 3 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا . ورواه الصدوق باسناده ، عن غياث بن إبراهيم مثله .


( 7 ) الفقيه : ج 3 ص 92 - ح 11 . وتقدم في ب 1 ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 8 و 9 ما يدل عليه . الباب 4 - فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 143 - ح 26 - الفقيه : ج 3 ص 89 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 142 - ح 25 الفقيه : ج 3 ص 90 - صا : ج 4 ص 255 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست