responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 544


أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ومن جحد نبيا مرسلا نبوته وكذبه فدمه مباح ، قال : فقلت : أرأيت من جحد الأمام منكم ما حاله ؟ فقال :
من جحد إماما من الله وبرئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام ، لأن الأمام من الله ودينه من دين الله ومن برئ من دين الله فهو كافر ودمه مباح في تلك الحال إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال ، وقال : ومن فتك بمؤمن يريد نفسه وماله فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله . وعنه ، عن أبيه


أبواب حد المرتد الباب 1 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 76 - ح 11 ، وفيه قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر ( أي دخل بغير اذن ) على مؤمن في منزله بغير اذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال الحديث . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 256 - ح 1 - يب : ج 10 ص 136 - ح 1 - صا : ج 4 ص 252 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست