نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 543
عليه السلام قال له : آمرك بقتل فارس بن حاتم الحديث وفيه أنه قتله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك . 7 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه ( 34835 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن السري ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فعلي . 2 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فان استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه ، وقال : اللص محارب لله ولرسوله فاقتله ، فما منك منه فهو علي . 3 وفي ( المجالس والأخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن علي بن حبشي ، عن العباس بن محمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي عقدر [ غندر ] ، عن أبي أيوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من دخل على مؤمن داره محاربا له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد ، ويأتي ما يدل عليه .
وتقدم في ج 11 ( 6 ) ص 94 ب 47 - ح 1 ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . الباب 7 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 135 - ح 152 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 136 - ح 155 . ( 3 ) المجالس والاخبار : ص 62 - س 13 . وتقدم في ج 11 ( 6 ) ص 91 ب 46 - ح 3 و 6 و 7 ما يدل على ذلك في الجهاد ، ويأتي في أبواب الدفاع ما يدل عليه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 543