responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 541


يكون كل نفى موافقا للحد الخاص بتلك الحالة ، وهذا أقرب .
8 - العياشي في تفسيره ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في قوله : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى قوله أو يصلبوا " الآية قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا يتصدق عليه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الناصب في القذف ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص وغيره .
5 - باب انه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل في الرابع ويصلى عليه ويدفن .
( 34830 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ، ثم أنزله في اليوم الرابع فصلى عليه ودفنه .
2 - وبهذا الاسناد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني وذكر الحديث الأول .
3 - قال : وقال الصادق عليه السلام : المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة


( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 316 - ح 94 . وتقدم في ب 27 ( ما يدل على ذلك وعلى حكم الناصب ) من القذف ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص . الباب 5 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 246 - ح 7 - يب : ج 10 ص 135 - ح 151 - الفقيه : ج 4 ص 48 - ح 28 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 268 - ح 39 - يب : ج 10 ص 150 - ح 31 . ( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 48 - ح 27 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست