responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 540


عبيد الله بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة فإنه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فان أم أرض الشرك يدخلها ؟ قال : يقتل .
ورواه الشيخ باسناده عن يونس . ورواه أيضا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه أسقط قوله : فان أم أرض الشرك الخ .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا " الآية ، هذا نفى المحارب غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد كان يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب .
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام .
7 - وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة عن أبي بصير قال : سألته عن الانفاء من الأرض كيف هو ؟ قال : ينفى من بلاد الاسلام كلها ، فان قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك . أقول : هذا والذي قبله لا تصريح فيهما بنفي المحارب فلعل المراد نفى غيره ، ويمكن الجمع بتخيير الامام في كيفية النفي ، وبالحمل على التقسيم بأن


( 5 ) الفروع : ج 7 ص 247 - ح 10 . ( 6 ) يب : ج 10 ص 36 - ح 127 . ( 7 ) يب : ج 10 ص 153 - ح 43

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست