نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 530
31 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم وحكم العفو عن السارق ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر من حكم العفو
32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد فيه حديث فيه أن الآبق يدعى إلى الرجوع إلى مواليه فان أبى قطعت يده ثم قتل ، والمرتد كذلك
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي مقدمات الحدود . 31 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم ، وحكم العفو عن السارق ( 34800 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، وعلى حكم العفو عموما وخصوصا . 32 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لأنه بمنزلة المرتد عن الإسلام ، ولكن يدعا إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الإسلام ، فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ، ثم قتل ، والمرتد إذا سرق بمنزلته . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن
وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( هنا ) أي في الأبواب السابقة وفي ب 14 من مقدمات الحدود . الباب 31 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 122 - ح 106 - الفروع : ج 7 ص 220 - ح 8 . وتقدم ما يدل على ذلك في ب 16 من مقدمات الحدود عموما وفي ب 17 منها حكم العفو عموما وخصوصا . الباب 32 - فيه : حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 88 - ح 9 الفروع : ج 7 ص 259 - ح 19 - يب : ج 10 ص 142 - ح 23 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 530