نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 519
حمله على من لم يكن له في المغنم نصيب ، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى ويأتي . ( 34765 ) 4 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه ؟ أيقطع ؟ [ الشئ الذي يجب عليه القطع ] قال : ينظر كم نصيبه ، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع . ورواه الصدوق باسناده عن يونس مثله . 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام . وعن المفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل . 6 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل سرق من الفئ قال : بعد ما قسم ؟ أو قبل ؟ قلت : أجبني فيهما جميعا ، قال : إن كان سرق بعد ما أخذ حصته منه قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه ، فإن كان الذي أخذ أقل مما له أعطي بقية حقه ولا شئ عليه إلا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر ، وثمن مجن ربع دينار .