نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 518
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا قطع في شئ من طعام غير مفروغ منه . 24 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قال في رجل أخذ بيضة من المقسم [ المغنم ] فقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك . 2 - وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال ، فقال : لا يقطع فان له فيه نصيبا . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد وكذا الذي قبله . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه . أقول : حمله الشيخ على أنه مقصور على ما فعله علي عليه السلام وأنه فعل ذلك للمصلحة ، وجوز
( 8 ) قرب الإسناد : ص 71 - ح 5 . الباب 24 فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 23 2 - ح 7 - يب : ج 10 ص 104 - ح 23 - صا : ج 4 ص 241 ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 1 23 - ح 6 - يب : ج 10 ص 105 - ح 24 - صا : ج 4 ص 241 ( 3 ) يب : ج 10 ص 105 - صا : ج 4 ص 241 ، لما مضى في ب 2 - ح 1 ( حديث محمد بن مسلم ) و ح 2 ( حديث عبد الله بن سنان ) و ح 4 ( حديث سماعة بن مهران ) و ح 5 ( حديث علي بن حمزة ) و ح 6 ( حديث أبي بصير ) وغيره ، ويأتي في ح 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 518