responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 504


شديدا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال :
لا قطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره ، ولكن أقطع من يأخذ ويخفي .
( 34710 ) 7 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
13 - باب حكم الطرار 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عدة من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الذي يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قطع . ورواه الشيخ باسناده عن حميد بن زياد مثله إلا أنه اقتصر على الحكم الثاني .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل


( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 46 - ح 20 . ( 7 ) العلل : ج 2 ص 230 - ب 332 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك . الباب 13 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 226 - ح 3 يب : ج 10 ص 114 - ح 68 - صا : ج 4 ص 244 . الطرار : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها ، وقال في الصحاح : الطر : الشق والقطع ، ومنه الطرار . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 226 - ح 5 - يب : ج 10 ص 115 - ح 72 - صا : ج 4 ص 244 الفروع : ج 7 ص 226 - ح 8 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست