responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 489


بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
4 - باب حد القطع وكيفيته 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال من ههنا يعني من مفصل الكف .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام ، وإذا قطع الرجل ترك العقب لم يقطع . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السارق قطعت يده من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل .


وتقدم في ب 16 - ح 3 من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك . الباب 4 - فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 222 - ح 1 - يب . ج 10 ص 102 - ح 14 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة : اي المفصل التي بين الكف والأصابع ، فان المشهور بين الأصحاب أنه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أولا ويترك له الراحة والابهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقب يعتمد عليها ، فان سرق ثالثة حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 222 - ح 2 - يب : ج 10 ص 102 - ح 15 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 233 - يب : ج 10 ص 102 - ح 17 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست