نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 488
أحمد بن محمد وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب والذي قبله مرسلا . قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما إذا انضاف إلى الإقرار البينة ، واستدل بما يأتي ويمكن الحمل على التقية كما يأتي ، وحمل العبد والأمة على الأحرار لأنهم عبيد الله وإماؤه . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أقر الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الامام قطع . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي . 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر فأقبل يسألني فقلت : ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق ؟ قال : يقطع ، قلت : فما تقول في الزنا إذا أقر على نفسه مرات ؟ قال : نرجمه قلت : وما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني . أقول : وجهه أن الزنا فعل الرجل والمرأة ، والسرقة فعل واحد كما روي في الشهود ، والله أعلم . 5 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عليه السلام قال : حدثني بعض أهلي أن شابا أتي أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالسرقة ، قال : فقال له علي عليه السلام : إني أراك شابا لا بأس بهبتك فهل تقرأ شيئا من القرآن ؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم عليه بينة . ( 34660 ) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر
( 3 ) يب : ج 10 ص 126 - ح 121 - صا : ج 4 ص 250 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 126 - ح 122 - صا : ج 4 ص 250 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 127 - ح 123 - صا : ج 4 ص 252 . ( 6 ) يب : ج 10 ص 8 - ح 21 - صا : ج 4 ص 204 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 488