نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 485
دينار . أقول : قد عرفت وجهه . ( 34640 ) 8 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار . 9 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السراق ؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من الدراهم : قال الشيخ : لا يمتنع أن يكون ما أشار إليه من الدراهم كانت ربع دينار ، وجوز حمله على التقية . 10 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا في بيضة ، قلت : وأي بيضة ؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار . فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت . 11 - وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته على كم يقطع السارق ؟ قال : أدناه على ثلث دينار . أقول : حمله الشيخ على أنه حكاية حال سئل عنها وهو ما قطع أمير المؤمنين عليه السلام عليه . 12 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك . أقول : حمله الشيخ على التقية كما مر ، وجوز فيه وفي أمثاله الحمل على ما لو رأى الإمام المصلحة في ذلك لما يأتي . ( 34645 ) 13 - وباسناده عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم قال :
( 8 ) يب : ج 10 ص 100 - ح 5 - صا : ج 4 ص 239 . ( 9 ) يب : ج 10 ص 100 - ح 7 - صا : ج 4 ص 239 . ( 10 ) يب : ج 10 ص 101 - ح 9 - صا : ج 4 ص 240 . ( 11 ) يب : ج 10 ص 101 - ح 8 - صا : ج 4 ص 239 . ( 12 ) يب : ج 10 ص 102 - ح 12 - صا : ج 4 ص 240 . ( 13 ) يب : ج 10 ص 102 - ح 13 - صا : ج 4 ص 240 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 485