responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 484


دينار ، قلت : هو أدنى حد السارق ؟ فسكت . ورواه الشيخ باسناده علي بن إبراهيم مثله .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد .
6 وبالأسناد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت : وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وباسناده عن الحسين بن سعيد وكذا الذي قبله .
7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أقل ما يقطع فيه السارق خمس


قال الشهيد رحمه الله في المسالك : لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط النصاب في القطع واختلف في قدره فالمشهور بينهم أنه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكة المعاملة أو ما قيمته ربع دينار ، واعتبر ابن عقيل دينارا فصاعدا . وقال الصدوق : يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك ، ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه والمذهب هو الأول . أقول : سأل أبو العلاء المعرى عن السيد علم الهدى المرتضى الموسوي رحمه الله عن علة قطع يد السارق وقال : يد بخمس مائين عسجد وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار فأجابه السيد رحمه الله وقال : عن الأمانة أغلاها وأرخصها * ذل الخيانة فافهم حكمة الباري ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 221 - ح 3 - يب : ج 10 ص 99 - ح 2 - صا : ج 4 ص 238 الفقيه : ج 4 ص 45 . ( 7 ) الفروع : ج 7 ص 221 - ح 5 - يب : ج 10 ص 100 - ح 6 - صا : ج 4 ص 239 الفقيه : ج 4 ص 45 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست