responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 456


عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو ، قال : ليس له أن يجلده بعد العفو . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة نحوه وباسناده عن الحسين ابن سعيد نحوه .
22 - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف ، وحكم ارث الحد وقذف المجنون 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة يعني الزنا ، وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده ، أكان ذلك له ؟ قال : أليس أمه هي أم الذي عفا ؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة ، فالأمر إليهما في العفو ، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن محبوب نحوه .
2 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ [ أخوان ] فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا .


الباب 22 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 253 - ح 2 - يب : ج 10 ص 82 - ح 88 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 255 - ح 1 - يب : ج 10 ص 83 - ح 92 - صا : 4 ص 235

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست