responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 455


أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال : هو حقك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك ، وكيف لك بالامام ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد ، وعن ابن محبوب مثله .
3 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو ، قلت : أرأيت إن هو قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله ؟ فقال :
إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو ، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال :
فان كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
4 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد ، قلت أرأيت إن عفت عنه قال : لا ولا كرامة . ورواه الصدوق باسناده عن العلا . أقول : حمله الشيخ على ما بعد رفعه إلى السلطان ، ويمكن الحمل على نفى الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة ، وتقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل . عليه 21 - باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو ( 34555 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران


( 3 ) الفروع : ج 7 ص 252 - ح 6 - يب : ج 10 ص 79 - ح 74 - صا : ج 4 ص 232 . ( 4 ) - يب : ج 10 ص 80 - ح 77 - صا : ج 4 ص 232 - الفقيه : ج 4 ص 34 - ح 1 ب 10 . وتقدم في ب 17 - ح 1 ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 21 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 253 - ح 1 - يب : ج 10 ص 79 - ح 73 - صا : ج 4 ص 232 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست