responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 449


16 - باب ان من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر

17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنهم كالمماليك

قبله باسناده عن يونس والذي قبلهما باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان والأول باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير .
( 34530 ) 6 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجلد الزاني أشد الحدين ، قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله .
16 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد لم تسقط عنه الحد 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
17 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس


( 5 ) الفروع : ج 7 ص 214 - ح 5 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مخطوط . الباب 16 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 219 - ح 3 . وتقدم في ب 11 و 12 - ح 2 ما يدل على ذلك عموما ، أقول : وخصوصا . الباب 17 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 239 - ح 4 - يب : ج 10 ص 74 - ح 48 - صا : ج 4 ص 230 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست