responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 448


الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد ، لان حق الحد قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .
15 - باب كيفية حد القاذف ( 34525 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه ؟ قال : جلد بين الجلدين .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : يضرب المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الشعيري ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله والذي


الباب 15 - فيه : 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 213 - ح 1 - يب : ج 10 ص 70 - ح 27 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 213 - ح 3 - يب : ج 10 ص 70 - ح 28 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 213 - ح 4 - يب : ج 10 ص 70 - ح 29 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 213 - ح 2 - يب : ج 10 ص 70 - ح 30 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست