نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 432
2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزنا إلى أحد أو إلى أمه أو أبيه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال : تجلد ثمانين جلدة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن أمه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان فان عليها حدين : حدا من فجورها ، وحدا من فريتها على الرجل المسلم . ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم وكذا الذي قبله . ( 34470 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه : وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل وذهاب النسب ، وكذلك
الباب 2 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 205 - ح 4 - يب : ج 10 ص 65 - ح 4 - الفقيه : ج 4 ص 38 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 205 - ح 1 - يب : ج 10 ص 65 - ح 1 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 209 - ح 20 - يب : ج 10 ص 67 - ح 12 ، وفيه ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام الخ . ( 4 ) العلل : ج 2 ص 231 ب ( 335 ) - العيون : ج 2 ص 97 - س 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 432