نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 430
2 - قال : وفي خبر آخر : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والموتصلة يعني الزانية والقوادة في هذا الخبر . أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع وكذا قذف المقذوف القاذف ( 34460 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون أن يكون قد كذب . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي الحسن الحذاء قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال : فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته ، فقال : أوليس ذلك في دينهم نكاحا ؟ ! . ورواه الشيخ بأسناده عن علي ابن إبراهيم ، وكذا الذي قبله والذي قبلهما باسناده عن يونس مثله .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 34 - ح 2 . أبواب حد القذف - فيه : 28 بابا الباب 1 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 239 - ح 1 - يب : ج 10 ص 75 - ح 51 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 240 - ح 2 - يب : ج 10 ص 75 - ح 52 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 240 - ح 3 - يب : ج 10 ص 75 - ح 53 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 430