responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 426


ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا .
2 - ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله إلا أنه قال في أوله : لا ينبغي لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا الرابعة قتلتا .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد والذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا وغيره .
3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت بكرا فحملت 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان ، وعن أبيه جميعا ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال :
سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان : بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم قالوا : يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم ؟
قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها ؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت


( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 31 - ح 4 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 202 - ح 2 - يب : ج 10 ص 57 - ح 1 . وتقدم ما يدل على ذلك في ب 10 - ح 3 و 5 و 19 في الزنا وغيره . الباب 3 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 202 - ح 1 ، بحموتها ، أي شهوتها وحموا الشئ حرها .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست