نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 425
عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : وأين هن ؟ قال : هن أصحاب الرس . ورواه الصدوق باسناده عن هشام وحفص بن البختري مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السحاقة تجلد . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 3 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى الله عليه وآله قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما . ( 34445 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة ، عن الحسن بن الربيع ، عن سيف التمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة أنهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقتا بالنار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى الرجم مع الاحصان . 2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجردتين 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 202 - ح 3 . ( 3 ) مكارم الأخلاق : ص 266 - ح 11 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 54 - ح 8 - صا : ج 4 ص 220 . وتقدم في ب 2 من أبواب حد اللواط ح 2 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق و ب 3 ما يدل عليه . الباب 2 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 202 - ح 4 - يب : ج 10 ص 59 - ح 7 - صا : ج 4 ص 217 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 425