نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 411
41 - باب ان المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
42 - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
41 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت بفلان لزمها حد الزنا وحد القذف وليس على الرجل شئ ( 34405 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى البرئ المسلم . 2 - وبهذا الأسناد عن علي عليه السلام قال : إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدا للفجور ، وحدا لفريتها على الرجل المسلم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . 3 - ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام مثله إلا أنه قال : حدا لفريتها على الرجل وحدا لما أقرت على نفسها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 42 - باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة
الباب 41 - فيه : 3 أحاديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 177 ( 2 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 178 . ( 3 ) العيون : ج 2 ص 39 - ح 118 . وتقدم في ب 16 ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . الباب 42 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 49 - ح 184 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 411