responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 410


أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين .
4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين .
5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو تحت فراشها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ، أنه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهر البطن ، ثم خلوا سبيله .


( 4 ) يب : ج 10 ص 59 - ح 8 - الفقيه : ج 4 ص 18 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 183 . وتقدم في ب 22 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 40 - فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 176 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 175 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست