نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 410
أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين . 4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال : قال : عليها مهرها وتجلد ثمانين . 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إذا اغتصب أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 40 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت وليس بينهما رحم أو تحت فراشها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع امرأة في بيت ليلا وليس بينهما رحم جلدا . 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ، أنه رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام : رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها ، فقال : هل رأيتم غير ذلك ؟ قالوا : لا ، قال : فانطلقوا به إلى مخروة فمرغوه عليها ظهر البطن ، ثم خلوا سبيله .
( 4 ) يب : ج 10 ص 59 - ح 8 - الفقيه : ج 4 ص 18 . ( 5 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 183 . وتقدم في ب 22 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 40 - فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 176 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 48 - ح 175 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 410