نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 381
6 - وباسناده عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن محصنة زنت وهي حبلى ، قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم . 7 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لعمر وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام : هب لك سبيل عليها أي سبيل لك على ما في بطنها والله يقول : " ولا تزر وازرة وزر أخرى " فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن ؟ قال : احتط عليها حتى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد عليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 17 - باب ان من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها ، قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن . ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله . ( 34310 ) 2 - وعنه عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن دراج ، ومحمد ابن حمران جميعا ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة مثله .
( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 28 - ح 52 . ( 7 ) الارشاد : ص 97 - س 20 . وتقدم ما يدل على ذلك في ب 31 - ح 1 و 2 من أبواب الحدود ، ويأتي ما يدل عليه . الباب 17 - فيه : 6 أحاديث وفي الفهرس 5 ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 189 - ح 1 الفقيه : ج 4 ص 30 يب : ج 10 ص 17 - ح 47 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 189 - ح 5 - الفقيه : ج 4 ص 29 - يب : ج 10 ص 17 - ح 48 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 381