نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 380
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات . ( 34305 ) 4 - وعنه عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محصنة زنت وهي حبلى قال : تقر حتى تضع ما في بطنها وترضع ولدها ثم ترجم . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار مثله . 5 - وباسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتت امرأة أمير المؤمنين عليه السلام فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت : إني فجرت ، فأمر بها فحبست وكانت حاملا ، فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وأدخلها الحفيرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال : بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ، ثم أمر قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، ثم قال : يا قنبر ائذن لأصحاب محمد فدخلوا فرموها بحجر حجر ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجاراتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق ، فقالوا : يا قنبر أخبره أنا قد رمينا بحجارتنا وبها رمق كيف نصنع ؟ فقال : عودوا في حجارتكم ، فعادوا حتى قضت ، فقالوا له : قد ماتت فكيف نصنع بها ؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم .