نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 369
لحاف واحد إلا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا فان وجدتا الرابعة قتلتا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 11 - باب كيفية الجلد في الزنا وجملة من أحكامها ( 34270 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب على كل عضو ويترك الرأس والمذاكير ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله إلا أنه قال : ويترك الوجه والمذاكير . ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد قلت : فمن فوق ثيابه ؟ قال : بل تخلع ثيابه قلت : المفتري ؟ قال : يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه . 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، فقلت : من فوق الثياب ؟ فقال : بل يجرد . محمد بن الحسن
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 11 - فيه : 9 أحاديث وفي الفهرس 8 . ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 183 - ح 1 - يب : ج 10 ص 31 - ح 104 - الفقيه : ج 4 ص 20 قوله : المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا ، أو لما حوله كقولهم : شابت مفارق رأسه . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 183 - ح 2 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 183 - ح 3 - يب : ج 10 ص 31 - ح 102 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 369