responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 368


قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين 6 سوطا ، قال : فإنه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال : فقلت له : فهو القتل ؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ؟
فقال : ذواتا محرم ؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة ؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فإنها فعلت ، قال : فشق ذلك عليه فقال : أف أف أف ثلاثا ، وقال : الحد . وباسناده عن القاسم بن محمد مثله . ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد والذي قبله باسناده عن حماد ، عن حريز . أقول : حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد ، أو شهد عليهما بذلك .
22 - وباسناده عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد .
23 - وعنه عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد :
والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد . أقول :
تقدم وجهه .
24 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة .
25 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في


( 22 ) يب : ج 10 ص 42 - ح 149 - صا : ج 4 ص 214 . ( 23 ) - يب : ج 10 ص 42 - ح 150 - صا : ج 4 ص 214 ، وتقدم وجهه في - ح 1 و . ( 24 ) - يب : ج 10 ص 43 - ح 155 - صا : ج 4 ص 215 . ( 25 ) - يب : ج 10 ص 4 - ح 159 - صا : ج 4 ص 217 - الفروع : ج 7 ص 202 - ح 4 أقول وفي الكافي عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام - إلى أن قال : فان وجدتا الثالثة قتلتا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست