نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 363
ويحد الرجل إذا وقع على الصبية . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل وقع على صبية ما عليه ؟ قال : الحد . 5 - وسألته عن صبي وقع على امرأة قال : تجلد المرأة ، وليس على الصبي شئ . أقول : هذا محمول على غير المميز ، أو على نفى الحد دون التعزير وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 10 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام على الرجلين والمرأتين والرجل والمرأة إذا وجد في لحاف واحد أو ثوب واحد مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ، ويقتلان في الرابعة ( 34245 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان ، تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي عليه السلام
( 4 ) قرب الإسناد : ص 111 - ح 8 . ( 5 ) قرب الإسناد : ص 111 - ح 9 . وتقدم في ب 1 - ح 2 ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . الباب 10 - فيه : 25 حديثا وفي الفهرس 23 وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 181 - ح 1 - يب : ج 10 ص 42 - ح 151 - صا : ج 4 ص 214 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 182 - ح 11 - يب : ج 10 ص 41 - ح 147 - صا : ج 4 ص 214 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 363