نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 362
9 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وان كانت محصنة ، وكذا البالغ مع غير البالغة ( 34240 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل : فان كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم ، لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي مريم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة ، أي شئ يصنع بهما ؟ قال : يضرب الغلام دون الحد ، ويقام على المرأة الحد ، قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ؟ قال : تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الذي قبله . 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة
الباب 9 - فيه : 5 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 180 - ح 1 - الفقيه : ج 4 ص 18 - العلل : ج 2 ص 221 - يب : ج 10 ص 16 - ح 44 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 180 - ح 2 ، وليس فيه : أبي مريم الفقيه : ج 4 ص 18 - يب : ج 10 ص 17 - ح 45 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 180 - ح 3 - يب : ج 10 ص 17
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 362