نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 360
11 - وباسناده عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قوله : " فإذا أحصن " قال : إحصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى . أقول : المراد عليهن الجلد دون الرجم ، لما مضى ويأتي . 8 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني . 2 - وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد . أقول : المفروض عدم الاحصان . ( 34235 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له قال : هو زان عليه الرجم . 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
( 11 ) يب : ج 10 ص 16 - ح 43 . لما مضى في ب 3 حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 8 - فيه : 7 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 25 - ح 39 . ( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 17 - ح 14 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 14 - ح 34 - صا : ج 4 ص 206 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 14 - ح 35 - صا : ج 4 ص 206 - الفقيه : ج 4 ص 25 - قرب الإسناد : ص 26 - ح 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 360