نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 359
الحسين بن سعيد . 6 - وقد تقدم في حديث عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله . 7 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حنان قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال : يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله . 8 - وعنه عن بنان بن محمد ، وموسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها . ( 34230 ) 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله ، أيحصن ؟ قال : لا ولا بالأمة . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم ، عن محمد بن مسلم . 10 ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال : ولا يحصن بالأمة . أقول : لعل المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدم .
( 6 ) وقد تقدم في ب 3 - ح 3 ( حديث عمر بن يزيد ) - يب : ج 10 ص 13 - ح 32 . ( 7 ) يب : ج 10 ص 136 - ح 124 ( 8 ) يب : ج 10 ص 136 - ح 126 . ( 9 ) يب : ج 10 ص 16 - ح 42 - الفقيه : ج 4 ص 29 . ( 10 ) العلل : ج 2 ص 188 ( باب 264 ) ، لما تقدم في ب 5 - حديث العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 359