نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 348
إنكار الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي عليه السلام من وجب عليه الجلد والرجم ، لما يأتي ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة ، ويحتمل الحمل على التقية . 6 - وعنه عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفى سنة . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا كل ما قبله إلا أنه ترك قوله في الأخير : عمن رواه . 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ، وينفى . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله وزاد في أوله : المحصن يجلد مائة ، ويرجم . ( 34190 ) 8 - وعنه عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم . 9 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ، ونفى سنة . 10 - ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله وزاد : والنفي من بلد إلى بلد . قال : وقد نفى أمير المؤمنين عليه السلام من الكوفة .