نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 347
سعيد . أقول : حمله الشيخ على من يكون حدثا لا شيخا ، وجوز حمله على التقية قال : لأنه مذهب جميع العامة . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، ونفى سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم إلا أنه أسقط قوله : وهما اللذان الخ . أقول : خص الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين ، لما مضى ويأتي . ( 34185 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم . 4 - وبالاسناد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجم في القرآن قول الله عز وجل : إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة 5 - وعنه عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا عليه السلام رجم بالكوفة وجلد ، فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام وقال : ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين : جلد ، ورجم في ذنب واحد . أقول : ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط ، ثم حمله على