responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 338


28 - باب ان إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القضاء

29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر

28 باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟
فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم . ورواه الشيخ باسناده عن سليمان بن داود مثله .
2 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله ، وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام ، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء .
29 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي اخذ زانيا ، أو شارب خمر ما عليه ؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين .


ما يدل عليه . الباب 28 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 51 - ح 1 - يب : ج 10 ص 155 - ح 52 . ( 2 ) المقنعة : ص 130 - س 25 ( باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . وتقدم في ب 3 - من صفات القاضي في كتاب القضاء ما يدل على ذلك . الباب 29 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) قرب الإسناد : ص 112 - ح 11 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست