responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 337


2 - وعنه عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن رجل عن علي بن أسباط . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
27 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب ، وكراهة ضربه عند معصية سيده ، واستحباب اختيار عتقه أو بيعه 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه .
ورواه الشيخ كما يأتي .
( 34160 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، في مسائل إسماعيل بن عيسى ، عن الأخير عليه السلام في مملوك يعصي صاحبه ، أيحل ضربه أم لا ؟ فقال : لا يحل أن يضربه ، إن وافقك فأمسكه ، وإلا فخل عنه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الجواز ، ويأتي ما يدل عليه .


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 260 - ح 3 - يب : ج 10 ص 148 - ح 20 - المحاسن : ص 274 - ح 380 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على بعض المقصود . الباب 27 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 263 - ح 17 - يب : ج 10 ص 27 - ح 85 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 261 - ح 5 - يب : ج 10 ص 148 - ح 22 ، وروى نحوه في ص 154 - ح 50 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، وفي ج 14 ( 7 ) في 2 / 7 من مقدمات النكاح ، وفي ج 16 ( 8 ) ص 36 ب 32 كتاب العتق ما يدل على الجواز ، ويأتي في ب 30 من هذه الأبواب

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست