responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 317


بها فهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه وقولوا له :
أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان وأن النبي صلى الله عليه وآله قال : رفع القلم عن المجنون حتى يفيق وأنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردوها إليه ، فدرأ عنها الحد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
9 - باب أن من أوجب على نفسه ثم جن ضرب الحد 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه الحد فلم يضرب حتى خولط ، فقال : إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحد كائنا ما كان . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
10 - باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن فضال ، عن يونس ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
لا يقام على أحد حد بأرض العدو . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .


وتقدم في ج 1 ص 30 ب 4 - ح 10 و 11 في مقدمات العبادات ، و ج 13 ( 6 ) ص 141 ب 1 - ح 1 و 2 في الحجر ، و 44 و 46 من الوصايا ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 19 ما يدل عليه . الباب 9 - فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 30 - ح 11 - يب : ج 10 ص 19 - ح 58 . ويأتي في ب 11 ما يدل على ذلك . الباب 10 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 218 - ح 4 - يب : ج 10 ص 40 - ح 138 - يب : ج 10 ص 147 - ح 17 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست