نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 316
حد ؟ قال : نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 3 - وعنه عن معلى ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال : خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه ، فمر برجل يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، فقلت : ولهذا حد ؟ قال : نعم : ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ، ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وعبيد وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان بن مسلم . 8 - باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم ( 34095 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا حد على مجنون حتى يفيق ، ولا على صبي حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ . ورواه الصدوق مرسلا . 2 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) قال : روت العامة والخاصة أن مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ما بال مجنونة آل فلان تقتل ؟ فقيل له : إن رجلا فجر
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 217 - ح 3 - المحاسن : ص 274 - ح 379 قرب الإسناد ص 131 - ح 3 الباب 8 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) يب : ج 10 ص 152 - ح 40 - الفقيه : ج 4 ص 36 - ح 14 . ( 2 ) الارشاد للمفيد : ص 97 - س 14 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 316